السيد الخميني
169
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
المتون « 1 » ، ودعاوى الشهرة والإجماع وقعت على هذا الفرض « 2 » . وادّعى بعضهم : أنّ قوله عليه السلام : « ترى أنّك في وقت » « 3 » بمعنى تظنّ « 4 » ، وحكى « الجواهر » عن غير واحد : أنّ المراد منه الظنّ « 5 » ، ويدلّ على أنّ مرادهم خصوص الظنّ ، تمسّكهم قديماً وحديثاً بأنّ الأمر الظاهري يفيد الإجزاء ؛ إذ لا يكون هذا إلّا في موارد الاجتهاد أو الدلالات الظنّية ، كأذان الثقة وصياح الديك . هذا ، ولكنّ المصرّح به في اللغة أنّه بمعنى العلم . ففي « الصحاح » : الرؤية بالعين تتعدّى إلى مفعول واحد ، وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين « 6 » . وفي « المنجد » : لم يسمع مضارع « رأى » بمعنى الظنّ إلّا مجهولًا « 7 » . والظاهر من موارد استعمال العلم وما بمعناه في الروايات في الأبواب المتفرّقة شيوع استعماله في مطلق الكشف عن الواقع علماً يقيناً كان أو ظنّاً معتمداً على الأمارات الشرعيّة أو العقلائيّة غير المردوع عنها ، كقوله عليه السلام : « كلّ
--> ( 1 ) - المبسوط 1 : 74 ، شرائع الإسلام 1 : 53 - 54 ، قواعد الأحكام 1 : 25 / السطر 4 - 5 ، ذكرى الشيعة 2 : 391 ، مفاتيح الشرائع 1 : 95 ، مفتاح الكرامة 2 : 42 - 43 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 1 : 171 ، كشف اللثام 3 : 78 ، جواهر الكلام 7 : 276 . ( 3 ) - الكافي 3 : 286 / 11 ، الفقيه 1 : 143 / 666 ، تهذيب الأحكام 2 : 35 / 110 ، وسائل الشيعة 4 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 4 ) - التنقيح الرائع 1 : 171 ، الحدائق الناضرة 6 : 296 . ( 5 ) - جواهر الكلام 7 : 277 . ( 6 ) - الصحاح 6 : 2347 . ( 7 ) - المنجد : 243 .